All legislation

قرار Decision No. 187 04/09/2024

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة برياضة «التراث والرياضات التقليدية»

Type
قرار · Decision
Number
187
Date
04/09/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 187 تاريخ 04/09/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية الـمسجل برقم 2115/د تاريخ 20/8/2024،

بعد موافقة مصلحة الرياضة،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة برياضة التراث والرياضات التقليدية كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 ــ نادي الـمجد الرياضي ــ شحيم

2 ــ نادي إقليم الخروب للتراث والرياضات التقليدية الشعبية ــ شحيم

3 ــ نادي غولدن بادي الرياضي ــ الدكوانة

4 ــ جمعية ماستر بودوكان كلوب ــ حارة حريك

5 ــ نادي بودا الرياضي ــ أدما

6 ــ جمعية الدكوانة للتراث والرياضات التقليدية الشعبية ــ الدكوانة

7 ــ نادي بروتيم باشا ــ دير القمر

ب. محافظة الجنوب:

8 ــ نادي الـمجد الرياضي ــ صور

د. محافظة بيروت:

9 ــ نادي تيتنز الرياضي ــ الرميل

(منتسب الى الإتحاد بتاريخ 29/11/2023)

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس