All legislation

قرار Decision No. 188 04/09/2024

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «التزلج على الثلج»

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
04/09/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2589-2590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 04/09/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج الـمسجل برقم 2157/د تاريخ 23/8/2024،

بعد موافقة مصلحة الرياضة،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «التزلج على الثلج» كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 ــ الجمعية اللبنانية الراسينغ

2 ــ نادي الشباب الرياضي

3 ــ نادي سيبان للتزلج

4 ــ نادي الشاليه

ب. محافظة جبل لبنان:

5 ــ نادي الشاب ــ فاريا

6 ــ جمعية فاريا سبورتينغ كلوب

7 ــ نادي حملايا الرياضي الاجتماعي (لـم يشارك موسم 2023ــ2024)

8 ــ نادي فقرا الرياضي ــ كفرذبيان

9 ــ نادي قمم اللقلوق الرياضي ــ بلاط

10 ــ نادي لبنان الرياضي ــ ميروبا

11 ــ نادي الـمزار الرياضي ــ كفرذبيان

12 ــ نادي فاريا الـمزار الرياضي ــ عيون السيمان

13 ــ نادي أكتيف كلوب الرياضي ــ كفرذبيان

14 ــ نادي سنو إيغل الرياضي ــ فاريا

15 ــ نادي ماونت سبورتس ــ كفرذبيان

16 ــ نادي أول ستارز فاريا الرياضي

17 ــ نادي بارامونت الرياضي ــ كفرذبيان

18 ــ نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب

19 ــ نادي حفرون الرياضي ــ إهمج

20 ــ نادي عين نجم الرياضي (منتسب 1/11/2023)

ج. محافظة الشمال:

21 ــ نادي قنوبين الرياضي ــ بشري

22 ــ نادي شبيبة بزعون ــ بشري

23 ــ نادي الأرز الرياضي بشري

24 ــ النادي اللبناني للتزلج ــ حصرون

25 ــ نادي الصقور الرياضي ــ الأرز

26 ــ نادي الشباب الرياضي ــ بشري

27 ــ نادي داون هيلز الرياضي ــ بشري

28 ــ نادي ماونت سيدرز الرياضي ــ بشري

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس