All legislation

قرار Decision No. 192 04/09/2024

إلغاء رياضة «التراث والرياضات التقليدية» من ترخيص جمعية «نادي عكار الرياضي» ـ حلبا

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
04/09/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2590-2591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 04/09/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية الـمسجل برقم 2115/د تاريخ 20/8/2024،

وبعد موافقة مصلحة الرياضة،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُلغى رياضة «التراث والرياضات التقليدية» من ترخيص جمعية «نادي عكار الرياضي»، مركزه: حلبا، قضاء: عكار، محافظة: عكار، لعدم مشاركتها في بطولات الإتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية الرسمية طيلة موسمين رياضيين متتاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمعتمدة لنادي عكار الرياضي ــ حلبا هي التالية: الكاراتيه ــ الكرة الطائرة ــ كرة الطاولة ــ )جيت كون دو: بإنتظار ردّ الإتحاد الـمعني بخصوص إنتساب أو عدم إنتساب النادي الى الإتحاد).

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس