All legislation

قرار Decision No. 193 10/09/2024

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الكاراتيه»

Type
قرار · Decision
Number
193
Date
10/09/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2591-2592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 193 تاريخ 10/09/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكاراتيه الـمسجل برقم 2051/د تاريخ 9/8/2024،

بعد موافقة مصلحة الرياضة،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للكاراتيه، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الكاراتيه» كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 ــ نادي بيروت للكاراتيه ــ ناكاياما ــ دوجو

2 ــ النادي الرياضي للشبيبة

3 ــ نادي القبس الرياضي

4 ــ نادي العهد الرياضي

5 ــ نادي فيراج اكاديمي

6 ــ جـمـعـيـة sensei (منتسب الى الاتحاد بتاريخ 13/2/2024)

ب. محافظة جبل لبنان:

7 ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعادة

8 ــ نادي الفرير الرياضي ــ بيت مري

9 ــ نادي الراينجرز ــ سن الفيل

10 ــ النادي الوطني الرياضي ــ الحازمية

11 ــ نادي أوكاموتو الرياضي ــ الشويفات

ج. محافظة الشمال:

12 ــ جمعية معاً لبنان ــ طرابلس

13 ــ نادي بوشيدو دوجو ــ الـميناء

14 ــ نادي الحزام الاسود ــ طرابلس

15 ــ نادي بزال الرياضي ــ طرابلس

16 ــ نادي البيئة الرياضي ــ طرابلس

17 ــ جمعية التنشئة الرياضية ــ طرابلس

18 ــ جمعية الـمجد الرياضية ــ طرابلس

19 ــ نادي عكار الرياضي ــ حلبا

د. محافظة البقاع:

20 ــ نادي الكاراتيه الرياضي في زحلة

21 ــ نادي الشباب الرياضي ــ حوش الأمراء/ زحلة

22 ــ نادي بودوكاي ــ الفرزل/ زحلة

23 ــ نادي أطلس الرياضي ــ الفرزل/ زحلة

24 ــ نادي الفرح الرياضي ــ شمسطار/ بعلبك

25 ــ نادي سوان دانس ــ زحلة

26 ــ نادي رأس بعلبك (منتسب الى الاتحاد بتاريخ 13/2/2024)

هـ. محافظة الجنوب والنبطية:

27 ــ نادي الـمعني الرياضي ــ صيدا

28 ــ نادي شباب صيدا الرياضي

29 ــ نادي الشعبي الرياضي ــ صيدا

30 ــ نادي الريف الرياضي ــ النبطية

المادة 2

تحدّد الجمعية الرياضية الـمرخصة بلعبة «الكاراتيه» التي يمرّ سنة على تاريخ صدور قرار ترخيصها، وغير الـمنضمة الى الاتحاد الـمعنيّ لغاية تاريخه كما يلي:

1 . «نادي كوكو شو كورين لبنان» ــ ساحل علـما: إعـادة تصنيف لرخصـة النادي بموجب القرار رقم 480/1/2023 تاريخ 6/11/2023.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيلول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس