المادة 1
تحدّد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للكاراتيه، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الكاراتيه» كما يلي:
أ. محافظة بيروت:
1 ــ نادي بيروت للكاراتيه ــ ناكاياما ــ دوجو
2 ــ النادي الرياضي للشبيبة
3 ــ نادي القبس الرياضي
4 ــ نادي العهد الرياضي
5 ــ نادي فيراج اكاديمي
6 ــ جـمـعـيـة sensei (منتسب الى الاتحاد بتاريخ 13/2/2024)
ب. محافظة جبل لبنان:
7 ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعادة
8 ــ نادي الفرير الرياضي ــ بيت مري
9 ــ نادي الراينجرز ــ سن الفيل
10 ــ النادي الوطني الرياضي ــ الحازمية
11 ــ نادي أوكاموتو الرياضي ــ الشويفات
ج. محافظة الشمال:
12 ــ جمعية معاً لبنان ــ طرابلس
13 ــ نادي بوشيدو دوجو ــ الـميناء
14 ــ نادي الحزام الاسود ــ طرابلس
15 ــ نادي بزال الرياضي ــ طرابلس
16 ــ نادي البيئة الرياضي ــ طرابلس
17 ــ جمعية التنشئة الرياضية ــ طرابلس
18 ــ جمعية الـمجد الرياضية ــ طرابلس
19 ــ نادي عكار الرياضي ــ حلبا
د. محافظة البقاع:
20 ــ نادي الكاراتيه الرياضي في زحلة
21 ــ نادي الشباب الرياضي ــ حوش الأمراء/ زحلة
22 ــ نادي بودوكاي ــ الفرزل/ زحلة
23 ــ نادي أطلس الرياضي ــ الفرزل/ زحلة
24 ــ نادي الفرح الرياضي ــ شمسطار/ بعلبك
25 ــ نادي سوان دانس ــ زحلة
26 ــ نادي رأس بعلبك (منتسب الى الاتحاد بتاريخ 13/2/2024)
هـ. محافظة الجنوب والنبطية:
27 ــ نادي الـمعني الرياضي ــ صيدا
28 ــ نادي شباب صيدا الرياضي
29 ــ نادي الشعبي الرياضي ــ صيدا
30 ــ نادي الريف الرياضي ــ النبطية