All legislation

قرار Decision No. 157 23/10/2024

تعيين خبير شرعي لدى إدارة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
23/10/2024
Official Gazette
Issue 44, 31/10/2024, p. 2667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 23/10/2024
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، ولا سيما الـمادتين 155 منه،

بناء على الطلب الـمقدم من قبل السيد «اسكندر ايليا القهوجي»، بتاريخ 27 شباط 2023،

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 3808ــ6446/2023، تاريخ 11 تموز 2023،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعيّـن السيد «اسكندر ايليا القهوجي» بصفة خبير شرعي لدى إدارة الجمارك في مجالي النوع والصفة في الفصول 73، 74 و75 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الأول 2024 الرئيس بالوكالة ريما مكّي العضو الـمناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي