All legislation

قرار Decision No. 220 08/10/2024

إعادة تصنيف النادي الشعبي «نادي هومنمن الرياضي» ـ انطلياس وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
220
Date
08/10/2024
Official Gazette
Issue 44, 31/10/2024, p. 2669-2670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 220 تاريخ 08/10/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها

والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) وملحقاته

بناء على القرار رقم 74/1/2007 تاريخ 6/4/2007 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2142/د تاريخ 3/8/2024

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 31/8/2024

بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي هومنمن الرياضي» ــ مركزه: انطلياس، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان، ويحـول الى فئة الجمعيات الرياضية.

المادة 2

يرخص للجمعية بممارسة الألعاب التالية: «دراجات هوائية ـ كرة الطاولة ـ سكايت ــ شطرنج»

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحادات الألعاب الـمذكورة في الـمادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحدّدة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم يتم الإنضمام الى أي إتحاد يعدّل تصنيف الجمعية وتُحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس