المادة 1
يصحّح الخطأ الـمادي الوارد في الـمادة الأولى من القرار رقم 171/1/2024 تاريخ 12 آب 2024 ليصبح مركز الجمعية:
الشويفات قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان بدلا من الشويفات قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 226 22/10/2024
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على القرار رقم 163/1/2019 تاريخ 2/12/2019 (ترخيص الجمعية)
بناء على القرار رقم 171/1/2024 تاريخ 12/8/2024 (تغيير إسم الجمعية)
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2535/د تاريخ 8/10/2024
بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 15/10/2024
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف
يقرر ما يأتي:
يصحّح الخطأ الـمادي الوارد في الـمادة الأولى من القرار رقم 171/1/2024 تاريخ 12 آب 2024 ليصبح مركز الجمعية:
الشويفات قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان بدلا من الشويفات قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان.
تُضاف الألعاب التالية «جمباز ــ جيوجيتسو ــ جودو»، الى ترخيص جمعية «لافل أب جيم Level Up Gym»، مركزها: الشويفات، قضاء عاليه، محافظة جبل لبنان.
تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها «جمباز ــ جيوجيتسو ــ جودو ــ تايكواندو»
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال الـمهلة الـمحددة، يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس