All legislation

قرار Decision No. 194 10/09/2024

إلغاء لعبة «الكاراتيه» من ترخيص عدد من الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
194
Date
10/09/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 194 تاريخ 10/09/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكاراتيه الـمسجل برقم 2051/د تاريخ 9/8/2024،

وبعد موافقة مصلحة الرياضة،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُلغى لعبة «الكاراتيه» من ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للكاراتيه خلال مهلة السنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.

1 ــ نادي فوج إطفاء بيروت للألعاب الرياضية ــ بيروت: مرخص بموجب القرار رقم 120/1/2021 تاريخ 4/11/2021.

2 ــ نادي كابيتال فيتنس ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 8/1/2020 تاريخ 2/1/2020.

3 ــ جمعية القادة الرياضية ــ تبنين: مرخص بموجب القرار رقم 136/1/2020 تاريخ 6/10/2020.

المادة 2

تلغى لعبة «الكاراتيه»، من ترخيص الجمعيتين الـمذكورتين أدناه ويحوّل ترخيصهما الى فئة الأندية الشعبية، لعدم إنضمامهما الى الاتحاد اللبناني للكاراتيه خلال مهلة السنة من حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.

1 ــ نادي الشباب الرياضي ــ تعلبايا: مرخص بموجب القرار رقم 66/1/2021 تاريخ 25/6/2021.

2 ــ نادي الرسالة الرياضي ــ كفرصير: مرخص بإضافة اللعبة بموجب القرار رقم 191/1/2020 تاريخ 15/12/2020.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيلول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس