إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 66/1/2018 تاريخ 23/3/2018 (ترخيص الرياضي)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للأيكيدو الـمسجل بالرقم 2135/د تاريخ 21/8/2024،
وبعد موافقة مصلحة الرياضة،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُلغى لعبة «الأيكيدو» من ترخيص «جمعية غلادييتورز الرياضية»، مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال: لعدم استكمال ملف طلب انتسابها ضمن الـمهلة القانونية بالرغم من تبلغها من قبل الاتحاد (مرخصة باللعبة بتاريخ 26/2/2019)، وذلك عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.
تصبح اللعبة الـمعتمدة ل «جمعية غلاييتورز الرياضية»، والـمرخص لها بمزاولتها هي التالية: جودو.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيلول 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس