All legislation

قرار Decision No. 195 10/09/2024

إلغاء لعبة «الأيكيدو» من ترخيص جمعية غلادييتورز الرياضية» ـ طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
195
Date
10/09/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2592-2593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 195 تاريخ 10/09/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 66/1/2018 تاريخ 23/3/2018 (ترخيص الرياضي)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للأيكيدو الـمسجل بالرقم 2135/د تاريخ 21/8/2024،

وبعد موافقة مصلحة الرياضة،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُلغى لعبة «الأيكيدو» من ترخيص «جمعية غلادييتورز الرياضية»، مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال: لعدم استكمال ملف طلب انتسابها ضمن الـمهلة القانونية بالرغم من تبلغها من قبل الاتحاد (مرخصة باللعبة بتاريخ 26/2/2019)، وذلك عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.

المادة 2

تصبح اللعبة الـمعتمدة ل «جمعية غلاييتورز الرياضية»، والـمرخص لها بمزاولتها هي التالية: جودو.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيلول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس