All legislation

قرار Decision No. 196 10/09/2024

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الأيكيدو»

Type
قرار · Decision
Number
196
Date
10/09/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 196 تاريخ 10/09/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للأيكيدو الـمسجل برقم 2135/د تاريخ 21/8/2024،

بعد موافقة مصلحة الرياضة،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للأيكيدو، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الأيكيدو» كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده

2 ــ نادي بودو دوجو ــ سدّ البوشرية

3 ــ نادي كولينا كونتري كلوب ــ الـمطيلب

4 ــ نادي الفرير الرياضي ــ بيت مري

5 ــ نادي ديكاتلون الرياضي ــ أدونيس

6 ــ نادي اللويزة ــ زوق مصبح

7 ــ نادي الـمركزية ــ غادير

8 ــ نادي الشبيبة الرياضي ــ الشياح

ب. محافظة بيروت:

9 ــ نادي القلب الأقدس في بيروت

ج. محافظة الشمال:

10 ــ نادي بوشيدو دوجو ــ الـميناء

المادة 2

تحدّد الجمعية الرياضية الـمرخصة بلعبة «الأيكيدو» التي تقدمت من الاتحاد بطلب انتسابها ضمن الـمهلة القانونية (بتاريخ 27/5/2024)، والتي لـم يتخذ الاتحاد قرارا بشأن البت بطلبها لغاية تاريخه بسبب عدم تأمينها الـمستندات اللازمة لطلب الترخيص:

«نادي كوكوشو كورين لبنان» ــ ساحل علـما: إعادة تصنيف النادي وإضـافـة اللعبة بموجب القرار رقم 480/1/2023 تاريخ 6/11/2023.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيلول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس