إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 31/1/2022 تاريخ 2/3/2022 (ترخيص الرياضي)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة اليد الـمسجل بالرقم 2229/د تاريخ 29/8/2024،
وبعد موافقة مصلحة الرياضة،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُلغى لعبة «كرة اليد» من ترخيص جمعية «نادي السيدة الرياضي للراهبات الـمخلصيات»، مركزها: عبرا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.
تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة أعلاه والـمرخص لها بمزاولتها التالية: كرة طائرة ــ كرة طاولة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 أيلول 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس