All legislation

قرار Decision No. 199 12/09/2024

إلغاء لعبة «كرة اليد» من ترخيص جمعية «نادي السيدة الرياضي للراهبات الـمخلصيات»

Type
قرار · Decision
Number
199
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 199 تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 31/1/2022 تاريخ 2/3/2022 (ترخيص الرياضي)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة اليد الـمسجل بالرقم 2229/د تاريخ 29/8/2024،

وبعد موافقة مصلحة الرياضة،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُلغى لعبة «كرة اليد» من ترخيص جمعية «نادي السيدة الرياضي للراهبات الـمخلصيات»، مركزها: عبرا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة أعلاه والـمرخص لها بمزاولتها التالية: كرة طائرة ــ كرة طاولة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيلول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس