المادة 1
يمدد لغاية 31/12/2025 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 الـمجدد بموجب القرار رقم 418 تاريخ 4/4/2023، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.
قرار Decision No. 1493 14/10/2024
إن وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة الـمرخصة قانوناً لتطبيق أحكام الـمادة (9) من القانون رقم (59/88)،
بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية،
بناء على القرار الـمشترك رقم 418 تاريخ 04/04/2023 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 لغاية 31/12/2023،
بناء على الطلب الـمقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة الـمسجل في قلـم هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات بـرقـم 8489/2024 تــاريــخ، 27/08/2024،
بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات ومدير الـمالية العام
يقرران ما يأتي:
يمدد لغاية 31/12/2025 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 الـمجدد بموجب القرار رقم 418 تاريخ 4/4/2023، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.
على أصحاب العلاقة الـمسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات الـمرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.
إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الأول 2024 وزير الـمالية وزير الداخلية والبلديات يوسف الخليل بسام مولوي