إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للـملاكمة الـمسجل برقم 1856/د تاريخ 19/7/2024،
وبعد موافقة مصلحة الرياضة،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُلغى لعبة «الـملاكمة» من ترخيص الجمعيتين الـمذكورتين أدناه لعدم انضمامهما الى الاتحاد اللبناني للـملاكمة خلال مهلة السنة من تاريخ حصولهما على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016
1 ــ نادي فوج إطفاء بيروت للألعاب الرياضية ــ بيروت: مرخص بموجب القرار رقم 120/1/2021 تاريخ 4/11/2021 .
2 ــ النادي الدولي الرياضي للكاراتيه (بنزاي) ــ بيروت: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 17/1/2023 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 أيلول 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس