All legislation

قرار Decision No. 201 12/09/2024

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «كرة اليد»

Type
قرار · Decision
Number
201
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2595-2596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 201 تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية وإتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الإحتياجات الخاصة وإتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة اليد الـمسجل بالرقم 2228/د تاريخ 29/8/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني لكرة اليد، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «كرة اليد» كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 ــ نادي 1875 الرياضي (د1)

2 ــ نادي شباب مار الياس (د2)

ب. محافظة البقاع:

3 ــ نادي النسور الرياضي ــ بعلبك (1)

4 ــ نادي الـمشعل الرياضي ــ بدنايل (د2)

ج. محافظة جبل لبنان:

5 ــ نادي الصداقة الرياضي ــ الشياح (د1)

6 ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة (د2)

7 ــ نادي قصير الرياضي ــ برج البراجنة (د2)

8 ــ نادي الـمبرة الرياضي ــ الدوحة (د1)

9 ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده (د2)

10 ــ نادي هوليداي بيتش الرياضي ــ ذوق مصبح (د2)

د. محافظة الشمال:

11 ــ نادي بترون ستارز (د2)

هـ. محافظة الجنوب والنبطية

12 ــ نادي الشباب الرياضي ــ حارة صيدا (د1)

13 ــ منارة جبل عامل الرياضي ــ الـمروانية (د2)

14 ــ نادي الرسالة الرياضي ــ كفر رمان (د2)

15 ــ نادي الجنوب الرياضي ــ تول (د2)

16 ــ نادي مفيدون الرياضي (د1)

المادة 2

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «كرة اليد» وغير الـمضمنة الى الاتحاد الـمعني لغاية تاريخه، ويطبق عليها البند الرابع من الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 كما يلي:

* «نادي الليسيه ناسيونال الرياضي» ــ الشويفات: إعادة تـصـنـيـف وإضافة اللعبة بموجب القرار رقم 116/1/2024 تاريخ 14/5/2024 .

* «نادي فوج إطفاء بيروت للألعاب الرياضية»: مرخص بموجب القرار رقــم 120/1/2021 بـتـاريـخ 4/11/2021 . (بإنتظار قبول إنتسابه الى الإتحاد كجمعية رياضية أهلية وليس عسكرية، حيث أنه يشارك في البطولات الرسمية للإتحاد كنادٍ عسكري منذ العام 2008).

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيلول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس