المادة 1
تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني لكرة اليد، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «كرة اليد» كما يلي:
أ. محافظة بيروت:
1 ــ نادي 1875 الرياضي (د1)
2 ــ نادي شباب مار الياس (د2)
ب. محافظة البقاع:
3 ــ نادي النسور الرياضي ــ بعلبك (1)
4 ــ نادي الـمشعل الرياضي ــ بدنايل (د2)
ج. محافظة جبل لبنان:
5 ــ نادي الصداقة الرياضي ــ الشياح (د1)
6 ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة (د2)
7 ــ نادي قصير الرياضي ــ برج البراجنة (د2)
8 ــ نادي الـمبرة الرياضي ــ الدوحة (د1)
9 ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده (د2)
10 ــ نادي هوليداي بيتش الرياضي ــ ذوق مصبح (د2)
د. محافظة الشمال:
11 ــ نادي بترون ستارز (د2)
هـ. محافظة الجنوب والنبطية
12 ــ نادي الشباب الرياضي ــ حارة صيدا (د1)
13 ــ منارة جبل عامل الرياضي ــ الـمروانية (د2)
14 ــ نادي الرسالة الرياضي ــ كفر رمان (د2)
15 ــ نادي الجنوب الرياضي ــ تول (د2)
16 ــ نادي مفيدون الرياضي (د1)