All legislation

قرار Decision No. 1499 15/10/2024

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة حراجل ـ قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
1499
Date
15/10/2024
Official Gazette
Issue 43, 24/10/2024, p. 2642-2643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1499 تاريخ 15/10/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته

بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 1953/ب تاريخ 4/9/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد يوسف بطرس مهنا، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة حراجل ــ قضاء كسروان، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد جوهاد خليل خليل وذلك حتى إنتهاء مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي