المادة 1
يشطب عن لائحة الـمصارف إسم «فرنسبنك للأعمال ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 121.
قرار Decision No. 13661 17/09/2024
إن حاكم مصرف لبنان بالانابة،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 13605 تاريخ 23/1/2024 القاضي بنشر لائحة الـمصارف لعام 2024،
وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي فرنسبنك للأعمال ش.م.ل. الـمنعقدة بتاريخ 19/7/2022 الـمتضمن قرار الـموافقة على انتقال ملكية جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته على اسم فرنسبنك ش.م.ل، وعلى شطب اسمه من لائحة الـمصارف،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 14/31/23 تاريخ 18/10/2023 الـمتضمن الـموافقة النهائية على شراء فرنسبنك ش.م.ل جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات فرنسبنك للأعمال ش.م.ل. ولذلك استنادا الى أحكام الـمادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993 الرامي الى تسهيل اندماج الـمصارف وتعديلاته وعلى شطب اسم فرنسبنك للأعمال ش.م.ل. من لائحة الـمصارف،
وبناء على كـتــاب فرنسبنك ش.م.ل. رقـــــــــــــم وا/رخ/874/24 تاريخ 3/9/2024،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة الـمصارف إسم «فرنسبنك للأعمال ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 121.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيلول 202 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري