All legislation

قرار Decision No. 13661 17/09/2024

شطب اسم «فرنسبنك للأعمال ش.م.ل.» عن لائحة الـمصارف

Type
قرار · Decision
Number
13661
Date
17/09/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13661 تاريخ 17/09/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان بالانابة،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 13605 تاريخ 23/1/2024 القاضي بنشر لائحة الـمصارف لعام 2024،

وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي فرنسبنك للأعمال ش.م.ل. الـمنعقدة بتاريخ 19/7/2022 الـمتضمن قرار الـموافقة على انتقال ملكية جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته على اسم فرنسبنك ش.م.ل، وعلى شطب اسمه من لائحة الـمصارف،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 14/31/23 تاريخ 18/10/2023 الـمتضمن الـموافقة النهائية على شراء فرنسبنك ش.م.ل جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات فرنسبنك للأعمال ش.م.ل. ولذلك استنادا الى أحكام الـمادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993 الرامي الى تسهيل اندماج الـمصارف وتعديلاته وعلى شطب اسم فرنسبنك للأعمال ش.م.ل. من لائحة الـمصارف،

وبناء على كـتــاب فرنسبنك ش.م.ل. رقـــــــــــــم وا/رخ/874/24 تاريخ 3/9/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة الـمصارف إسم «فرنسبنك للأعمال ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 121.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيلول 202 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري