All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1344 23/09/2024

تأسيس جمعية بإسم: The Raffi And Taline Boladian Foundation مركزها: العطشانة ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1344
Date
23/09/2024
Official Gazette
Issue 43, 24/10/2024, p. 2643-2644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1344 تاريخ 23/09/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

The Raffi And Taline Boladian Foundation

والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5679 تاريخ 26/4/2023

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: العطشانة ــ العقار رقم 553 ــ القسم رقم 6 ــ بلوك G ــ ملك رافي رالف بيار بولاديان ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ رعاية الطلاب والتلاميذ الذين يواجهون صعوبات مالية ويحتاجون الى مساعدات مالية لـمتابعة تعليمهم.

2 ــ تقديم الـمنح الدراسية والجامعية والدعم الاكاديمي للطلاب والتلامذة الذين يواجهون صعوبات مالية.

3 ــ القيام بورش اعمال لنشر وتطوير التعليم والعمل على محو الامية.

4 ــ التنسيق والتعاون مع كافة الجمعيات والـمنظمات الانسانية والتعليمية الـمحلية والعالـمية التي تهتم بالطلاب والتلامذة لـمتابعة دراستهم.

5 ــ التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات لا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية ووزارة الصحة.

6 ــ تنظيم الـمؤتمرات والندوات والدورات التعليمية والابحاث الآيلة الى التوعية.

7 ــ القيام بمشاريع وحفلات.

ويحظر على الجمعية التعاطي في السياسة والاشتراك في اجتماعات أو تظاهرات لها طابع سياسي أو ديني، كما يحظر على الاعضاء بحث اي موضوع حزبي أو طائفي أو سياسي في اي اجتماع تعقده الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

تالين نيكول واهرام اينليان

رافي رالف بيار بولاديان

قسطنطين جورج كاليونجي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رافي رالف بيار بولاديان.

The Raffi And Taline Boladian Foundation

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيلول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي