المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: العطشانة ــ العقار رقم 553 ــ القسم رقم 6 ــ بلوك G ــ ملك رافي رالف بيار بولاديان ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ رعاية الطلاب والتلاميذ الذين يواجهون صعوبات مالية ويحتاجون الى مساعدات مالية لـمتابعة تعليمهم.
2 ــ تقديم الـمنح الدراسية والجامعية والدعم الاكاديمي للطلاب والتلامذة الذين يواجهون صعوبات مالية.
3 ــ القيام بورش اعمال لنشر وتطوير التعليم والعمل على محو الامية.
4 ــ التنسيق والتعاون مع كافة الجمعيات والـمنظمات الانسانية والتعليمية الـمحلية والعالـمية التي تهتم بالطلاب والتلامذة لـمتابعة دراستهم.
5 ــ التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات لا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية ووزارة الصحة.
6 ــ تنظيم الـمؤتمرات والندوات والدورات التعليمية والابحاث الآيلة الى التوعية.
7 ــ القيام بمشاريع وحفلات.
ويحظر على الجمعية التعاطي في السياسة والاشتراك في اجتماعات أو تظاهرات لها طابع سياسي أو ديني، كما يحظر على الاعضاء بحث اي موضوع حزبي أو طائفي أو سياسي في اي اجتماع تعقده الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
تالين نيكول واهرام اينليان
رافي رالف بيار بولاديان
قسطنطين جورج كاليونجي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رافي رالف بيار بولاديان.
The Raffi And Taline Boladian Foundation