المادة 1
تمدد لغاية 31/10/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر آب 2024
قرار Decision No. 1025 15/10/2024
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 وتعديلاته (فرض رسم خروج على الـمسافرين عن طريق الجو والبحر)،
بناء على القانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022 (تعديل الـمادة الأولى من القانون رقم 90/1991)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريـبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار الـمشترك رقـم 3043/1 تـاريـخ 26/09/1991 (تحديد أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج الـمسافرين من الـمرافئ الجوية والبحرية)،
بناء على القرار رقم 596/1 تاريخ 3/10/2022 (الية إستيفاء رسم خروج الـمسافرين بطريق الجو أو البحر)،
بناء على الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية كافة،
بناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/10/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر آب 2024
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
15 تشرين الأول 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل