المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
7.600.000.000 /ل.ل.
فقط سبعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 6 ــ صيانة التجهيزات الفنية
النبذة 1 ــ صيانة التجهيزات الفنية
7.600.000.000 /ل.ل.
لدفع الصيانة عن شهر كانون الأول 2024 لشركة لاكونستروكتا بقيمة 4 مليار ل.ل. ولصيانة الخزائن الإلكترونية للأرشيف عن النصف 2/2024 لشركة OSP بقيمة 1 مليار ل.ل. وصيانة متفرقة (آلات تصوير وتفتيش وكاميرات مراقبة وغيرها) بقيمة 2.6 مليار ل.ل.
فقط سبعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 7.600.000.000 /ل.ل.
فقط سبعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية