All legislation

مرسوم Decree No. 14162 04/11/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14162
Date
04/11/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14162 تاريخ 04/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

7.600.000.000 /ل.ل.

فقط سبعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 6 ــ صيانة التجهيزات الفنية

النبذة 1 ــ صيانة التجهيزات الفنية

7.600.000.000 /ل.ل.

لدفع الصيانة عن شهر كانون الأول 2024 لشركة لاكونستروكتا بقيمة 4 مليار ل.ل. ولصيانة الخزائن الإلكترونية للأرشيف عن النصف 2/2024 لشركة OSP بقيمة 1 مليار ل.ل. وصيانة متفرقة (آلات تصوير وتفتيش وكاميرات مراقبة وغيرها) بقيمة 2.6 مليار ل.ل.

فقط سبعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 7.600.000.000 /ل.ل.

فقط سبعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل