المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
778.820.000 /ل.ل.
فقط سبعماية وثمانية وسبعون مليون وثمانماية وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 203 ــ الـمجلس الاقتصادي والاجتماعي ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 121 ــ الشؤون الاقتصادية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
423.780.000 /ل.ل.
لتغطية نفقات تطبيق الـمرسوم رقم 11227 تـاريـخ 18/4/2023 والـمرسوم رقم 11225 تاريخ 18/4/2023 من 1/5/2023 ولغاية 31/12/2023 وفقا للتناسيب التالية: تعويض نقل مؤقت 211.500.000 ل ل رواتب الـموظفين الدائمين 58.680.000 ل ل تعويضات مختلفة 153.600.000 ل ل
فقط أربعماية وثلاثة وعشرون مليون وسبعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية
النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى
لتغطية نفقات تطبيق الـمرسوم رقم 11227 تـاريـخ 18/4/2023 والـمرسوم رقم 11225 تاريخ 18/4/2023 من 1/5/2023 ولغاية 31/12/2023 على العاملين في الـمجلس على تنسيب بدلات اتعاب 355.040.000 ل.ل
فقط ثلاثماية وخمسة وخمسون مليون وأربعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 778.820.000 /ل.ل.
فقط سبعماية وثمانية وسبعون مليون وثمانماية وعشرون ألف ليرة لبنانية