All legislation

مرسوم Decree No. 14184 07/11/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمجلس الاقتصادي والاجتماعي ـ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14184
Date
07/11/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2683-2684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14184 تاريخ 07/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

778.820.000 /ل.ل.

فقط سبعماية وثمانية وسبعون مليون وثمانماية وعشرون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 203 ــ الـمجلس الاقتصادي والاجتماعي ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 121 ــ الشؤون الاقتصادية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

423.780.000 /ل.ل.

لتغطية نفقات تطبيق الـمرسوم رقم 11227 تـاريـخ 18/4/2023 والـمرسوم رقم 11225 تاريخ 18/4/2023 من 1/5/2023 ولغاية 31/12/2023 وفقا للتناسيب التالية: تعويض نقل مؤقت 211.500.000 ل ل رواتب الـموظفين الدائمين 58.680.000 ل ل تعويضات مختلفة 153.600.000 ل ل

فقط أربعماية وثلاثة وعشرون مليون وسبعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية

النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى

لتغطية نفقات تطبيق الـمرسوم رقم 11227 تـاريـخ 18/4/2023 والـمرسوم رقم 11225 تاريخ 18/4/2023 من 1/5/2023 ولغاية 31/12/2023 على العاملين في الـمجلس على تنسيب بدلات اتعاب 355.040.000 ل.ل

فقط ثلاثماية وخمسة وخمسون مليون وأربعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 778.820.000 /ل.ل.

فقط سبعماية وثمانية وسبعون مليون وثمانماية وعشرون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل