إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـموافقة الإستثنائية الـمُعطاة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمقدمة من الجمهورية الفرنسية لصالح الجمهورية اللبنانية خلال الـمؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي عُقد بتاريخ 24/10/2024 في باريس، وذلك عبر الـمنظمات غير الحكومية (Amel, ACTED, Solidarites Internationales) لتوزيعها كمساعدات إنسانية، وهي عبارة عن حوالي /30/ طن من الـمعدات الأساسية tentes, kits de cuisine, lampes, kits solaires, couvertures, tapis de sol, jerrycans, pastilles de purification, kits hygiene) التي وصـلت عـبـر مـطـار رفيق الحريري الدولـي بـتـاريــخ 1/11/2024، وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحدّ الأدنى ومن رسم الإستهلاك الداخلي، ومن الرسم الـمقطوع 3% والضريبة على القيمة الـمضافة.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/11/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل