All legislation

مرسوم Decree No. 14188 07/11/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل ـ الادارة الـمركزية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14188
Date
07/11/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2685-2686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14188 تاريخ 07/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

4.620.000.000 /ل.ل.

فقط أربعة مليارات وستماية وعشرون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 5 ــ وزارة العدل

الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية

الوظيفة 330 ــ العدل

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين واجور الاجراء والـمتعاملين والـمستشارين

النبذة 1 ــ رواتب الـمتعاقدين

4.620.000.000 /ل.ل.

لتأمين الفرق الـمطلوب لتعديل بدل اتعاب محامي الدولة من ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية الى أربعون مليون ليرة لبنانية سندا للـمرسوم رقم 13912 تاريخ 12/9/2024

فقط أربعة مليارات وستماية وعشرون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 4.620.000.000 /ل.ل.

فقط أربعة مليارات وستماية وعشرون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل