إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 67 تــاريــخ 8/5/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريـبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية كافة،
بناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 31/10/2024 ضمنا مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (الـمؤسسات العامة والبلديات والـمشاريع الـمائية ذات الـمنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز( عن الفصل الثالث 2024، وتأدية الرسم الـمتعلق بهذه التصاريح.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
15 تشرين الأول 2024
وزير الـمالية
يوسف الخليل