All legislation

مرسوم Decree No. 14170 05/11/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والـمغتربين ـ البعثات في الخارج لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14170
Date
05/11/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2686-2687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14170 تاريخ 05/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

94.262.921.500 /ل.ل.

فقط أربعة وتسعون مليار ومائـتان وإثـنا وستون مليون وتسعماية وواحد وعشرون ألف وخمسماية ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 6 ــ وزارة الخارجية والـمغتربين

الفصل 2 ــ البعثات في الخارج

الوظيفة 130 ــ الشؤون الخارجية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 ــ ايجارات مكاتب وصيانتها

28.629.618.000 /ل.ل.

لتغطية نفقات البعثات عن عام 2023 وصرفها على سبيل التسوية وذلك عملا بالـمادة 116 من قانون الـمحاسبة العمومية وفقا للتفاصيل الواردة في كتاب الادارة رقم 8051/14 تاريخ 25/6/2024

فقط ثمانية وعشرون مليار وستماية وتسعة وعشرون مليون وستماية وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية

النبذة 3 ــ ايجارات عقارات اخرى وصيانتها

65.633.303.500 /ل.ل.

لتغطية نفقات البعثات عن عام 2023 وصرفها على سبيل التسوية وذلك عملا بالـمادة 116 من قانون الـمحاسبة العمومية وفقا للتفاصيل الواردة في كتاب الادارة رقم 8051/14 تاريخ 25/6/2024

فقط خمسة وستون مليار وستماية وثلاثة وثلاثون مليون وثلاثماية وثلاثة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية

الـمجموع العام 94.262.921.500 /ل.ل.

فقط أربعة وتسعون مليار ومائـتان وإثـنا وستون مليون وتسعماية وواحد وعشرون ألف وخمسماية ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل