المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
94.262.921.500 /ل.ل.
فقط أربعة وتسعون مليار ومائـتان وإثـنا وستون مليون وتسعماية وواحد وعشرون ألف وخمسماية ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 6 ــ وزارة الخارجية والـمغتربين
الفصل 2 ــ البعثات في الخارج
الوظيفة 130 ــ الشؤون الخارجية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 1 ــ ايجارات مكاتب وصيانتها
28.629.618.000 /ل.ل.
لتغطية نفقات البعثات عن عام 2023 وصرفها على سبيل التسوية وذلك عملا بالـمادة 116 من قانون الـمحاسبة العمومية وفقا للتفاصيل الواردة في كتاب الادارة رقم 8051/14 تاريخ 25/6/2024
فقط ثمانية وعشرون مليار وستماية وتسعة وعشرون مليون وستماية وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية
النبذة 3 ــ ايجارات عقارات اخرى وصيانتها
65.633.303.500 /ل.ل.
لتغطية نفقات البعثات عن عام 2023 وصرفها على سبيل التسوية وذلك عملا بالـمادة 116 من قانون الـمحاسبة العمومية وفقا للتفاصيل الواردة في كتاب الادارة رقم 8051/14 تاريخ 25/6/2024
فقط خمسة وستون مليار وستماية وثلاثة وثلاثون مليون وثلاثماية وثلاثة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية
الـمجموع العام 94.262.921.500 /ل.ل.
فقط أربعة وتسعون مليار ومائـتان وإثـنا وستون مليون وتسعماية وواحد وعشرون ألف وخمسماية ليرة لبنانية