إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة بريجيت انطونيوس طوق، الـمـسـتـشـار فـي السـلـك الخارجي فــي مـلاك وزارة الخارجية والـمغتربين، بــتـــاريـــخ 19/7/2024، والـمحال بموجب كتاب سفارة لبنان لدى جمهورية النمسا رقم 590/13 تاريخ 19/7/2024، الـمتضمن طلب تجديد وضعها خارج الـملاك لـمدة سنة إضافية تبدأ في 1/11/2024 لاجل الحاقها بالـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)،
بناء على الـمرسوم رقم 12612 تاريخ 28/11/2023 الـمتضمن تجديد وضع السيدة بريجيت أنطونيوس طوق، الـمستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين خارج الـملاك بناء على طلبها،
بناء على الـمرسوم رقم 10797 تاريخ 28/10/2022 الـمتضمن تجديد وضع السيدة بريجيت أنطونيوس طوق، الـمستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين خارج الـملاك بناء على طلبها.
بناء على الـمرسوم رقم 8767 تاريخ 1/2/2022 الـمتضمن وضع السيدة بريجيت أنطونيوس طوق، الـمستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين خارج الـملاك بناء على طلبها،
بناء على الـمرسوم رقم 7403 تاريخ 22/1/2021 الـمتضمن وضع السيدة بريجيت أنطونيوس طوق، الـمستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين خارج الـملاك بناء على طلبها،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 584 تاريخ 12/9/2024،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدّد وضع السيدة بريجيت أنطونيوس طوق، الـمستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين، (رقمها الضريبي 1423978) (رقـمـهـا لدى تعاونية موظفي الدولة 753/05)، خارج الـملاك، بناء على طلبها، اعتبارا من 1/11/2024 ولغاية 31/10/2025، لاجل الحاقها بالـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)
ينشر ويبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/11/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل