المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
5.410.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة مليارات وأربعماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 5 ــ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية
الوظيفة 172 ــ الأحوال الشخصية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب
5.410.000.000 /ل.ل.
لتأمين تعويض الـمثابرة لـمقدمي الخدمات الفنية (الـمستخدمين) عن 3 أشهر تشرين الاول، تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2024 استنادا الى التعـمـيـم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 6/2024 تـاريـخ 21/3/2024 والى التعـمـيـم رقـم 813/ص1 تاريخ 15/4/2024 الصادر عن وزير الـمالية حول تعويض الـمثابرة
فقط خمسة مليارات وأربعماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية
الـمجموع العام 5.410.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة مليارات وأربعماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية