All legislation

مرسوم Decree No. 14187 07/11/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14187
Date
07/11/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2688-2689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14187 تاريخ 07/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

5.410.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة مليارات وأربعماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 5 ــ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية

الوظيفة 172 ــ الأحوال الشخصية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

5.410.000.000 /ل.ل.

لتأمين تعويض الـمثابرة لـمقدمي الخدمات الفنية (الـمستخدمين) عن 3 أشهر تشرين الاول، تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2024 استنادا الى التعـمـيـم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 6/2024 تـاريـخ 21/3/2024 والى التعـمـيـم رقـم 813/ص1 تاريخ 15/4/2024 الصادر عن وزير الـمالية حول تعويض الـمثابرة

فقط خمسة مليارات وأربعماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية

الـمجموع العام 5.410.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة مليارات وأربعماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل