All legislation

مرسوم Decree No. 14190 07/11/2024

قبول هبة مقدمة من السفارة الإسترالية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
14190
Date
07/11/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14190 تاريخ 07/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من السفارة الإسترالية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة الـعـامـة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن سيارة مـصـفـحـة نـوع Toyota Land Cruiser لون فضي موديل 2010 تحمل رقم الشاسي: JTMCT05J704035942 وتـبــلــغ قـيـمـتـهـا التقديرية

/000 6/ د.أ. فقط ستة آلاف دولارا أميركيا أي ما يوازي /90.000.000/ل.ل (تسعون مليون ليرة لبنانية) بحسب السعر الـمعتمد.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل