إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من السفارة الإسترالية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة الـعـامـة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن سيارة مـصـفـحـة نـوع Toyota Land Cruiser لون فضي موديل 2010 تحمل رقم الشاسي: JTMCT05J704035942 وتـبــلــغ قـيـمـتـهـا التقديرية
/000 6/ د.أ. فقط ستة آلاف دولارا أميركيا أي ما يوازي /90.000.000/ل.ل (تسعون مليون ليرة لبنانية) بحسب السعر الـمعتمد.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/11/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل