إن وزير الثقافة القاضي محمد وسام الـمرتضى ووزير الـمالية الدكتور يوسف الخليل،
بناء على القرار الـمشترك الصادر عن وزيري الثقافة والـمالية رقم 4401/2022،
بناء على القانون 431 تاريخ 15/5/1995 (انشاء مؤسسة عامة تدعى الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى ــ الكونسرفتوار)
بناء على القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (الـمؤسسات العامة الـمرتبطة بوزارة الثقافة)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم الـمحضر /33/ تاريخ 5/12/2022
لذلك وبالاستناد الى كل ما تقدم،
يقرر ما يلي:
المواد
تعدل أجور ساعات التدريس الخاصة بأفراد الهيئة التعليمية في الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى ــ الكونسرفتوار ــ وفقا للجداول التالية على ان تدفع معها الزيادات الـمستحقة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022 (القانون النافذ حكما رقم /10/ تاريخ 15/11/2022) والفقرة /4/ من الـمادة الأولى من الـمرسوم 11227 تاريخ 27/4/2023



تطبق التعديلات الواردة في الـمادة الأولى من هذا القرار على أجر ساعات التعاقد اعتبارا من بدأ العام الدراسي 2024 ــ 2025
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/2024
وزير الثقافة
الإمضاء: محمد وسام الـمرتضى
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل