All legislation

قرار Decision No. 80 21/08/2024

تعديل أجر الساعة الخاص بأفراد الهيئة التعليمية في الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى ـ الكونسرفتوار ـ

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
21/08/2024
Official Gazette
Issue 43, 24/10/2024, p. 2646-2647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 21/08/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة القاضي محمد وسام الـمرتضى ووزير الـمالية الدكتور يوسف الخليل،

بناء على القرار الـمشترك الصادر عن وزيري الثقافة والـمالية رقم 4401/2022،

بناء على القانون 431 تاريخ 15/5/1995 (انشاء مؤسسة عامة تدعى الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى ــ الكونسرفتوار)

بناء على القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (الـمؤسسات العامة الـمرتبطة بوزارة الثقافة)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم الـمحضر /33/ تاريخ 5/12/2022

لذلك وبالاستناد الى كل ما تقدم،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل أجور ساعات التدريس الخاصة بأفراد الهيئة التعليمية في الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى ــ الكونسرفتوار ــ وفقا للجداول التالية على ان تدفع معها الزيادات الـمستحقة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022 (القانون النافذ حكما رقم /10/ تاريخ 15/11/2022) والفقرة /4/ من الـمادة الأولى من الـمرسوم 11227 تاريخ 27/4/2023

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

تطبق التعديلات الواردة في الـمادة الأولى من هذا القرار على أجر ساعات التعاقد اعتبارا من بدأ العام الدراسي 2024 ــ 2025

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2024 وزير الثقافة الإمضاء: محمد وسام الـمرتضى وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل