All legislation

مرسوم Decree No. 14147 31/10/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والـمغترين ـ الادارة الـمركزية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14147
Date
31/10/2024
Official Gazette
Issue 45, 07/11/2024, p. 2672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14147 تاريخ 31/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

148.588.079.000 /ل.ل.

فقط مائة وثمانية وأربعون مليار وخمسماية وثمانية وثمانون مليون وتسعة وسبعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 6 ــ وزارة الخارجية والـمغتربين

الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية

الوظيفة 130 ــ الشؤون الخارجية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 6 ــ الاشتركات

النبذة 1 ــ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

148.588.079.000 /ل.ل.

لتأمين الـمبلغ الـمتوجب تسديده قبل نهاية العام 2024 في الـميزانية العامة للأمم الـمتحدة ــ نيويورك حتى لا يفقد لبنان حقه في التصويت وهو عبارة عن اجمالي الاشتراكات غير الـمسددة الـمقررة للفترة 2023-2024 .

فقط مائة وثمانية وأربعون مليار وخمسماية وثمانية وثمانون مليون وتسعة وسبعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 148.588.079.000 /ل.ل.

فقط مائة وثمانية وأربعون مليار وخمسماية وثمانية وثمانون مليون وتسعة وسبعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل