المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
148.588.079.000 /ل.ل.
فقط مائة وثمانية وأربعون مليار وخمسماية وثمانية وثمانون مليون وتسعة وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 6 ــ وزارة الخارجية والـمغتربين
الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية
الوظيفة 130 ــ الشؤون الخارجية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 6 ــ الاشتركات
النبذة 1 ــ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية
148.588.079.000 /ل.ل.
لتأمين الـمبلغ الـمتوجب تسديده قبل نهاية العام 2024 في الـميزانية العامة للأمم الـمتحدة ــ نيويورك حتى لا يفقد لبنان حقه في التصويت وهو عبارة عن اجمالي الاشتراكات غير الـمسددة الـمقررة للفترة 2023-2024 .
فقط مائة وثمانية وأربعون مليار وخمسماية وثمانية وثمانون مليون وتسعة وسبعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 148.588.079.000 /ل.ل.
فقط مائة وثمانية وأربعون مليار وخمسماية وثمانية وثمانون مليون وتسعة وسبعون ألف ليرة لبنانية