إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لاسيما الـمادة 85 منه)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،
يرسم ما يلي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في بيروت (ICMPD) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ جهاز أمن الـمطار وهي عبارة عن /150/ كيس طعام للكلاب البوليسية (سعة كل كيس /20/ كيلوغرام).
وتقدر قيمة الهبة /2 .7459/ دولار أميركي(سبعة آلاف وأربعمائة وتسعة وخمسون دولار أميركي وعشرون سنتا) ما يعادل /667.598.400/ل.ل (فقط ستمائة وسبعة وستون مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف وأربعمائة ليرة لبنانية لا غير).
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/11/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل