All legislation

مرسوم Decree No. 14192 07/11/2024

قبول هبة مقدمة من الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في بيروت (ICMPD) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ جهاز أمن الـمطار

Type
مرسوم · Decree
Number
14192
Date
07/11/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14192 تاريخ 07/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لاسيما الـمادة 85 منه)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في بيروت (ICMPD) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ جهاز أمن الـمطار وهي عبارة عن /150/ كيس طعام للكلاب البوليسية (سعة كل كيس /20/ كيلوغرام).

وتقدر قيمة الهبة /2 .7459/ دولار أميركي(سبعة آلاف وأربعمائة وتسعة وخمسون دولار أميركي وعشرون سنتا) ما يعادل /667.598.400/ل.ل (فقط ستمائة وسبعة وستون مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف وأربعمائة ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل