المادة 1
يوافق مجلس الادارة على استبدال اسم «الاوركسترا الفلهارمونية اللبنانية» بإسم «الاوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية».
قرار Decision No. 3 02/08/2024
إن مجلس إدارة الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى ــ الكونسرفتوار،
بناء على القانون رقم /215/ تاريخ 2/4/93 (انشاء وزارة الثقافة والتعليم العالي) الـمعدل بموجب القانون رقم /247/ تاريخ 7/8/2000، (تعديل تسمية وزارة الثقافة والتعليم العالي لتصبح وزارة الثقافة)،
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/5/1995، (انشاء مؤسسة عامة مستقلة تدعى الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى ــ الكونسرفتوار)
وبالاستناد الى القانون رقم /36/ تاريخ 16/10/2008 (الـمؤسسات العامة الـمرتبطة بوزارة الثقافة)
وبالاستناد الى القوانين والانظمة النافذة،
بناء على الـمـرسـوم رقــم 3933/2018، الـمنشور فـي الجـريـدة الـرسـمـيـة ــ العـدد (51) ــ تــاريـــخ 29/11/2018، والقاضي بالـموافقة على تعيين اعضاء مجلس ادارة الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى ومفوض الحكومة لديه،
وبناء على الـمرسوم رقم /6155/ الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/1/2020، القاضي بتشكيل الحكومة،
بناء على القرار رقم 84/م.إ.م/2022 الوارد الى الـمعهد بتاريخ 2/6/2022 الصادر عن معالي وزير الثقافة الدكتور محمد وسام الـمرتضى، والقاضي بتكليف الدكتورة هبة القواس مهام رئيس مجلس الادارة/ مدير عام الـمعـهـد الوطني العالي للـموسـيقى ــ الكونسرفتوار،
واستنادا الى دعوة وجهها الرئيس بالتكليف الى اعضاء الـمجلس،
عقد مجلس الإدارة برئاسة الدكتورة هبة القواس، جلسة خارج الدوام الرسمي، حضرها كل من السيدة أمينة بري، ود. جمال ابو الحسن، ومفوض الحكومة السيدة نوال مكاري
وتغيب كل من السادة الـمستقيلون: السيدة مريم غندور (كتاب رقم 662، تاريخ 29/7/2024)، الأستاذ عبدو منذر (كتاب رقم 663 تاريخ 29/7/2024) والدكتور وليد مسلـم (كـتــاب رقـــــم 664 تـــاريـــخ 29/7/2024).
ومن ثم تليت الأوراق والـمستندات الواردة على إدارة الكونسرفتوار،
وبعد البحث والـمداولة بشأنها، وبغيرها من الـمواضيع الـمدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة،
رفعت الجلسة، بعد أن خلص الـمجلس منها إلى:
اتخاذ القرار التالي نصه:
لذلك وسنداً لـما تقدم،
وبعد الاطلاع على رأي الرئيس،
وبعد البحث والـمداولة،
يقرر ما يأتي:
يوافق مجلس الادارة على استبدال اسم «الاوركسترا الفلهارمونية اللبنانية» بإسم «الاوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية».
تكلف الرئيسة إنفاذ مآل هذا القرار وفقا للأنظمة والأصول الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الوصاية.
الرئيسة د. هبة القواس عضو أمينة بري فواز عضو جمال أبو الحسن مصادقة وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى