All legislation

مرسوم Decree No. 14195 07/11/2024

قبول هبة عينية مقدمة من شركة مولان دور الى وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركزي غزير وجونية

Type
مرسوم · Decree
Number
14195
Date
07/11/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2692-2693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14195 تاريخ 07/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة مولان دور الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركزي غزير وجونية ــ بلغت قيمتها /572.800.000/ل.ل خمسمائة وإثـنان وسبعون مليونا وثمانمائة ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن إطارات لآليات إطفاء عدد 20.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل