All legislation

مرسوم Decree No. 14141 31/10/2024

فتح اعتماد إضافي في الـموازنة العامة في باب النفقات الـمشتركة لعام 2024 لاعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية للـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي

Type
مرسوم · Decree
Number
14141
Date
31/10/2024
Official Gazette
Issue 45, 07/11/2024, p. 2674-2675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14141 تاريخ 31/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الفقرة 2 من الـمادة 26 والـمادة 27 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/9/2024 (اعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفتح في الجزء الاول من الـموازنة العامة لعام 2024 في باب النفقات الـمشتركة فصل معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة على نبذة تعويضات مختلفة الاعتماد الاضافي التالي:

الباب 26 ــ النفقات الـمشتركة

الفصل 2 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

الوظيفة 1023 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 9 ــ تعويضات مختلفة

4.735.000.000.000 /ل.ل

لاعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية للـمتقاعدين الذين يتسفيدون من معاش تقاعدي

فقط أربعة آلاف وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليار ليرة لبنانية

المادة 2

تغطى الإعتمادات الـمفتوحة بموجب الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم بمأخوذات من مال الاحتياط وتصدق بقانون قطع الحساب.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل