إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الفقرة 2 من الـمادة 26 والـمادة 27 منه،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،
بناء على الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/9/2024 (اعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
يفتح في الجزء الاول من الـموازنة العامة لعام 2024 في باب النفقات الـمشتركة فصل معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة على نبذة تعويضات مختلفة الاعتماد الاضافي التالي:
الباب 26 ــ النفقات الـمشتركة
الفصل 2 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
الوظيفة 1023 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 9 ــ تعويضات مختلفة
4.735.000.000.000 /ل.ل
لاعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية للـمتقاعدين الذين يتسفيدون من معاش تقاعدي
فقط أربعة آلاف وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليار ليرة لبنانية
تغطى الإعتمادات الـمفتوحة بموجب الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم بمأخوذات من مال الاحتياط وتصدق بقانون قطع الحساب.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/10/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل