المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
1.816.000.000 /ل.ل.
فقط مليار وثمانماية وستة عشر مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 215 ــ معهد باسل فليحان الـمالي والاقتصادي ــ مديرية الـمالية العامة
الوظيفة 951 ــ برامج تعليمية للراشدين
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
1.816.000.000 /ل.ل.
مساهمة اضافية للرواتب والأجور من اجل تمكين الـمعهد من دفع تعويض الـمثابرة اعتبارا من 1/5/2024 لغاية نهاية العام 2024 استنادا الى تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 13/2024 تاريخ 23/4/2024
فقط مليار وثمانماية وستة عشر مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 1.816.000.000 /ل.ل.
فقط مليار وثمانماية وستة عشر مليون ليرة لبنانية