All legislation

مرسوم Decree No. 14160 04/11/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ معهد باسل فليحان الـمالي والاقتصادي ـ مديرية الـمالية العامة لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14160
Date
04/11/2024
Official Gazette
Issue 45, 04/11/2024, p. 2675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14160 تاريخ 04/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

1.816.000.000 /ل.ل.

فقط مليار وثمانماية وستة عشر مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 215 ــ معهد باسل فليحان الـمالي والاقتصادي ــ مديرية الـمالية العامة

الوظيفة 951 ــ برامج تعليمية للراشدين

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

1.816.000.000 /ل.ل.

مساهمة اضافية للرواتب والأجور من اجل تمكين الـمعهد من دفع تعويض الـمثابرة اعتبارا من 1/5/2024 لغاية نهاية العام 2024 استنادا الى تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 13/2024 تاريخ 23/4/2024

فقط مليار وثمانماية وستة عشر مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 1.816.000.000 /ل.ل.

فقط مليار وثمانماية وستة عشر مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل