All legislation

مرسوم Decree No. 14220 07/11/2024

إعطاء اتحاد بلديات سهل عكار سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14220
Date
07/11/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2694-2695
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14220 تاريخ 07/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على القانون رقم 29 تاريخ 29/5/1963 (قانون البلديات)،

بناء على مرسوم رقم 6911 ــ صادر في 18/11/2011 (انشاء اتحاد بلديات سهل عكار في محافظة عكار)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيـري الـماليـة والداخليـة والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى البلديات التابعة لاتحاد بلديات سهل عكار ــ مـحـافـظـة عـكـار ــ سـلـفـة خزيـنـة بقيمة /14.230.500.000/ ل.ل (فقط أربعة عشر مليار ومئـتان وثلاثون مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية)،

الغاية من السلفة: تغطية الكلفة السنوية لجمع النفايات الناتجة عن بلدات الاتحاد ونقلها الى مكب سرار خلال العام 2024 وذلك حسب الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، وتغطية الأعمال الإدارية الـمختلفة ضمن نطاق الاتحاد والبلديات التابعة له.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسـديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقدا أو من مستحقات اتحاد بلديات سهل عكار والبلديات التابعة له لدى الصندوق البلدي الـمستقل، على ألا يتم تسديد أي مبلغ من هذا الصندوق لاتحاد بلديات سهل عكار أو لأي من بلديات الاتحاد قبل تسديد كامل السلفة الـمُعطاة لهم.

المادة 2

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.

المادة 3

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه، وكذلك الـمسؤولين الـماليين لدى اتحاد البلديات والبلديات الـمستفيدة من السلفة، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزيري الـمالية والداخلية والبلديات.

المادة 5

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل