All legislation

قرار Decision No. 9 16/12/2024

وقف مفعول القانون رقم 327/2024 الصادر قي 4/12/2024 والرامي الى تعديل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) المنشور في محلق العدد 49 من الجريدة الرسمية تاريخ 5/12/2024

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
16/12/2024
Official Gazette
Issue 51, 19/12/2024, p. 3005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 16/12/2024
Source
Lebanese University

رقم المراجعة: 10 و11/و

تاريخ الورود: 9/12/2024 و12/12/2024

إن المجلس الدستوري الملتئم في في مقرّه عند الساعة العاشرة من يوم الاثنين الواقع فيه 16/12/2024، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وبحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.

وبغياب عضو نائب الرئيس القاضي عمر حمزه لوجوده في المستشفى.

بعد الاطلاع على ملف المراجعة

والتداول في تعليق مفعول القانون المطعون فيه.

وقف مفعول القانون رقم 327/2024 تاريخ 4/12/2024 (تعديل بعض مواد القانون الفعلي) الى حين البت بالمراجعة.

إبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.