All legislation

مرسوم Decree No. 14274 14/11/2024

إعطاء مجلس الجنوب سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14274
Date
14/11/2024
Official Gazette
Issue 47, 21/11/2024, p. 2753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14274 تاريخ 14/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 وتعديلاته (تنظيم مجلس الجنوب)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعطى مجلس الجنوب سلفة خزينة بقيمة /600.000.000.000/ ل.ل (فقط ستمائة مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تأمين مساعدة النازحين والصامدين في قراهم، ومتابعة احتياجات الجرحى، وتقديم أي نوع من الـمساعدات والأشغال التي يحتاجها الأهالي في قراهم، وغيرها من الـمساعدات العينية والـمالية واللوجستية والتجهيزات الإدارية والـمكتبية التي لها علاقة بأعمال الإغاثة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة مجلس الوزراء ــ مجلس الجنوب للعام 2026 أو بموجب قانون يصدر لهذه الغاية.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى مجلس الجنوب، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل