إن رئيس مجلس الوزراء،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 وتعديلاته (الـمرسوم التطبيقي لقانون البناء)،
بناء على الـمرسوم رقم 6361 تاريخ 19/9/2001 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لـمنطقتي قانا والرمادية العقاريتين ــ قضاء صور)،
بناء على قرار بلدية قانا رقم 228 تاريخ 31/12/2020،
بناء على قرار بلدية الرمادية رقم 3 تاريخ 6/3/2021،
بناء على قراري الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني الـمتخذين في جلستيه الـمنعقدتين بتاريخ 9/12/2020 محضر رقم 28، وبتاريخ 23/6/2021 محضر رقم 8،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/10/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تعديل الشروط الخاصة للـمنطقة الارتفاقية F في منطقتي قانا والرمادية العقارية (قضاء صور) الـمصدقة بالـمرسوم رقم 6361 تاريخ 19/9/2001، وفقا لـما يلي:
«منطقة مخصصة للسكن والاستثمار الزراعي يسمح فيها بالسكن الخاص لـمالكي العقارات واولادهم، حيث يسمح بتعدد الوحدات السكنية في العقار، على ان لا يتجاوز عدد الوحدات نسبة مساحة العقار مقسومة على الـمساحة الدنيا للإفراز في الـمنطقة، مع التقيد بعوامل الاستثمار الـمصدقة، وعلى ان يراعي هذا الشرط في كل قسم مفرز في حال التقدم بمشروع افراز للعقارات لاحقاً»،
بدلا من: «مخصصة للبساتين والاستثمار الزراعي، ويسمح فقط بالبناء لأغراض السكن لـمالك الارض واولاده، على ان لا يزيد مساحة البناء على 150 م.م».
في ما عدا التعديل الـمذكور اعلاه، يبقى معمولا بالشروط الخاصة الاخرى في هذه الـمنطقة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/10/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: علي حمية