المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
81.035.172.000 /ل.ل.
فقط واحد وثمانون مليار وخمسة وثلاثون مليون ومائة وإثـنا وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 14 ــ وزارة الزراعة
الفصل 225 ــ مصلحة الأبحاث العلـمية الزراعية ــ الدوائر الإدارية والفنية
الوظيفة 482 ــ بحوث وتنمية تتعلق بالزراعة
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
81.035.172.000 /ل.ل.
مساهمة اضافية لـمصلحة الابحاث العلـمية الزراعية لتأمين الاعتمادات وفقا لـما يلي:
8.207.172.000 ل.ل فرق الزيادة للتعويضات الإضافية الـمنصوص عنها بموجب الـمرسوم 11227 تاريخ 18/4/2023
41.328.000.000 ل.ل تعويض مثابرة اعتبارا من 1/5/2024 استنادا الى التعميم رقم 13/2024 تاريخ 23/4/2024
31.500.000.000 ل.ل لإعطاء زيادة الـمنح التـعـلـيـمـيـة وفقا لقرار تعاونية موظفي الدولة رقم 1133/2 تاريخ 2/4/2024
فقط واحد وثمانون مليار وخمسة وثلاثون مليون ومائة وإثـنا وسبعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 81.035.172.000 /ل.ل.
فقط واحد وثمانون مليار وخمسة وثلاثون مليون ومائة وإثـنا وسبعون ألف ليرة لبنانية