All legislation

مرسوم Decree No. 14161 04/11/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة ـ مصلحة الأبحاث العلـمية الزراعية ـ الدوائر الإدارية والفنية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14161
Date
04/11/2024
Official Gazette
Issue 45, 07/11/2024, p. 2677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14161 تاريخ 04/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير الـمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

81.035.172.000 /ل.ل.

فقط واحد وثمانون مليار وخمسة وثلاثون مليون ومائة وإثـنا وسبعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 14 ــ وزارة الزراعة

الفصل 225 ــ مصلحة الأبحاث العلـمية الزراعية ــ الدوائر الإدارية والفنية

الوظيفة 482 ــ بحوث وتنمية تتعلق بالزراعة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

81.035.172.000 /ل.ل.

مساهمة اضافية لـمصلحة الابحاث العلـمية الزراعية لتأمين الاعتمادات وفقا لـما يلي:

8.207.172.000 ل.ل فرق الزيادة للتعويضات الإضافية الـمنصوص عنها بموجب الـمرسوم 11227 تاريخ 18/4/2023

41.328.000.000 ل.ل تعويض مثابرة اعتبارا من 1/5/2024 استنادا الى التعميم رقم 13/2024 تاريخ 23/4/2024

31.500.000.000 ل.ل لإعطاء زيادة الـمنح التـعـلـيـمـيـة وفقا لقرار تعاونية موظفي الدولة رقم 1133/2 تاريخ 2/4/2024

فقط واحد وثمانون مليار وخمسة وثلاثون مليون ومائة وإثـنا وسبعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 81.035.172.000 /ل.ل.

فقط واحد وثمانون مليار وخمسة وثلاثون مليون ومائة وإثـنا وسبعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الإمضاء: عباس الحاج حسن وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل