المادة 1
رخـص للسيدة «ليلى علي وهبي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 14239 07/11/2024
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «ليلى علي وهبي» الـمسجل لـدى الـمديـريـة العامـة للأحـوال الشخصية بالرقم 697/2030 تاريخ 18/5/2023 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 10/1/2023 تحت رقم 20/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024
يرسم ما يأتي:
رخـص للسيدة «ليلى علي وهبي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي