All legislation

مرسوم Decree No. 14239 07/11/2024

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
14239
Date
07/11/2024
Official Gazette
Issue 47, 21/11/2024, p. 2754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14239 تاريخ 07/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «ليلى علي وهبي» الـمسجل لـدى الـمديـريـة العامـة للأحـوال الشخصية بالرقم 697/2030 تاريخ 18/5/2023 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 10/1/2023 تحت رقم 20/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخـص للسيدة «ليلى علي وهبي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي