المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
970.000.000 /ل.ل.
فقط تسعماية وسبعون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 19 ــ وزارة السياحة
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون السياحية
الوظيفة 4731 ــ إدارة وتنمية القطاع
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 6 ــ الاشتركات
النبذة 1 ــ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية
970.000.000 /ل.ل.
لدفع اشتراك لبنان في مجلس اوروبا للـمسارات الثقافية للعام 2023 مع الفوائد الـمتراكمة عن مساهمة العام 2022 .
فقط تسعماية وسبعون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 970.000.000 /ل.ل.
فقط تسعماية وسبعون مليون ليرة لبنانية