All legislation

مرسوم Decree No. 14140 30/10/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة ـ الـمديرية العامة للشؤون السياحية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14140
Date
30/10/2024
Official Gazette
Issue 45, 07/11/2024, p. 2677-2678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14140 تاريخ 30/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

970.000.000 /ل.ل.

فقط تسعماية وسبعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 19 ــ وزارة السياحة

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون السياحية

الوظيفة 4731 ــ إدارة وتنمية القطاع

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 6 ــ الاشتركات

النبذة 1 ــ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

970.000.000 /ل.ل.

لدفع اشتراك لبنان في مجلس اوروبا للـمسارات الثقافية للعام 2023 مع الفوائد الـمتراكمة عن مساهمة العام 2022 .

فقط تسعماية وسبعون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 970.000.000 /ل.ل.

فقط تسعماية وسبعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الإمضاء: وليد نصار وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل