المادة 1
رخص للسيد «محمد حسين علي طليس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
مرسوم Decree No. 14242 07/11/2024
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «محمد حسين علي طليس» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 304/2030 تاريخ 15/2/2024 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 12/12/2023 تحت رقم 1226/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساويه.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «محمد حسين علي طليس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي