All legislation

مرسوم Decree No. 14242 07/11/2024

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساويه

Type
مرسوم · Decree
Number
14242
Date
07/11/2024
Official Gazette
Issue 47, 21/11/2024, p. 2755-2756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14242 تاريخ 07/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «محمد حسين علي طليس» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 304/2030 تاريخ 15/2/2024 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 12/12/2023 تحت رقم 1226/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساويه.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «محمد حسين علي طليس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي