All legislation

مرسوم Decree No. 14243 07/11/2024

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الليتوانية

Type
مرسوم · Decree
Number
14243
Date
07/11/2024
Official Gazette
Issue 47, 21/11/2024, p. 2756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14243 تاريخ 07/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتـاب السيد «أحمد بسام البدوي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1869/2030 تاريخ 14/9/2022 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى الجمهورية البولندية بتاريخ 3/8/2022 تحت رقم 253/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية لاكتساب الجنسية الليتوانية.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «أحمد بسام البدوي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي