المادة 1
رخص للسيد «أحمد بسام البدوي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم Decree No. 14243 07/11/2024
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتـاب السيد «أحمد بسام البدوي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1869/2030 تاريخ 14/9/2022 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى الجمهورية البولندية بتاريخ 3/8/2022 تحت رقم 253/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية لاكتساب الجنسية الليتوانية.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «أحمد بسام البدوي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي