المادة 1
رخص للسيدة «سيفان طاويد ماداريان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 14244 07/11/2024
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «سيفان طاويد ماداريان» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1696/2030 تاريخ 14/8/2023 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 19/5/2023 تحت رقم 330/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «سيفان طاويد ماداريان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي