All legislation

مرسوم Decree No. 14244 07/11/2024

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
14244
Date
07/11/2024
Official Gazette
Issue 47, 21/11/2024, p. 2756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14244 تاريخ 07/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «سيفان طاويد ماداريان» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1696/2030 تاريخ 14/8/2023 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 19/5/2023 تحت رقم 330/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «سيفان طاويد ماداريان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي