المادة 1
رخص للسيد «ربيع عباس شحاده» وولديه القاصرين «حسين ورامي عباس شحاده» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 14246 07/11/2024
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «ربيع عباس شحاده» عنه وعن ولديه القاصرين «حسين ورامي ربيع شحاده» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 697/2030 تاريخ 8/5/2023 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 10/1/2023 تحت رقم 20/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتهم اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «ربيع عباس شحاده» وولديه القاصرين «حسين ورامي عباس شحاده» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي