All legislation

مرسوم Decree No. 14249 07/11/2024

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الأميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
14249
Date
07/11/2024
Official Gazette
Issue 47, 21/11/2024, p. 2758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14249 تاريخ 07/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «أنطوني جوزف شديد» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 342/2030 تاريخ 20/2/2024 والوارد بواسـطـة قنصلية لبنان العامة في نيويورك بتاريخ 7/12/2023 تحت رقم 854/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للإحتفاظ بالجنسية الأميركية.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «أنطوني جوزف شديد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي