إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على الـموافقة الإستثنائية الـمعطاة من السيد رئيس مجلس الوزراء،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
أُعفيت الهبة الـمقدمة من مدينة هامبرغ الألـمانية Bill of Lading number: BSE0302374) ) لصالح جمعية الـمبرّات الخيرية وهي عبارة عن /5000/ كلغ من الـمساعدات Donation goods من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الرسم الـمقطوع 3%، ومن الضريبة على القيمة الـمضافة والرسوم الـمرفئية.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل