إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة \/52/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 14/12/2000 (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الـمعهد الفرنسي للشرق الأدنى (IFPO) لصالح وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار وهي عبارة عن طباعة عددين خاصين من مجلة «بعل» لدى مديرية الشؤون الجغرافية (الـمطبعة العسكرية)، وذلك بقيمة إجمالية قـدرها /8000 /(ثمانـيـة آلاف يورو) أي مـا يـوازي بالليرة اللبنانية مبلغ /765.976.800/ ل.ل. (سبعماية وخمسة وستون مليونا وتسعماية وستة وسبعون ألفا وثمانماية ليرة لبنانية).
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/10/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الثقافة
الإمضاء: محمد وسام مرتضى
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل