All legislation

مرسوم Decree No. 14224 07/11/2024

إعطاء اتحاد بلديات نهر الأسطوان سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14224
Date
07/11/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2699-2700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14224 تاريخ 07/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على القانون رقم 29 تاريخ 29/5/1963 (قانون البلديات)،

بناء على الـمرسوم رقم 6602 تاريخ 18/10/2011 (انشاء اتحاد بلديات نهر الاسطوان ــ قضاء عكار)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الـمالية والداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعطى اتحاد بلديات نهر الاسطوان ــ قضاء عكار (الذي يضم عشر بلديات وهي: الكويخات، تل عباس الغربي، دير جنين، السويسة، مزرعة بلدة، بيت الحج، كوشا، خريبة الجندي، كروم عرب، كفرحرة)، سلفة خزينة بقيمة /13.000.000.000/ ل.ل (فقط ثلاثة عشرة مليار ليرة لبنانية)

الغاية من السلفة: تغطية الكلفة السنوية لرفع النـفـايـات الناتـجـة عـن بلدات الاتحاد خلال العام 2024 ونقلها الى مطمر سرار، وتغطية الأعمال الإدارية الـمختلفة ضمن نطاق الاتحاد والبلديات التابعة له.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من مستحقات اتحاد بلديات نهر الأسطوان لدى الصندوق البلدي الـمستقل، على ألا يتم تسديد أي مبلغ من هذا الصندوق لاتحاد بلديات نهر الأسطوان أو لأي من البلديات الواردة أعلاه قبل تسديد كامل السلفة الـمُعطاة لكل منهم.

المادة 2

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.

المادة 3

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه، وكذلك الـمسؤولين الـماليين لدى اتحاد البلديات والبلديات الـمستفيدة من السلفة، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزيري الـمالية والداخلية والبلديات.

المادة 5

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل