المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
3.336.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات وثلاثماية وستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 25 ــ وزارة الصناعة
الفصل 233 ــ مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية ــ الـمديرية العامة للصناعة
الوظيفة 4421 ــ ادارة القطاع
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
3.336.000.000 /ل.ل.
لتـغـطـيـة كلفة تعويض الـمثابرة اعتبارا من 1/5/2024 لغاية نهاية شهر كانون الاول من العام 2024 سندا الى التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 6/2024 تاريخ 21/3/2024 والتعميم رقم 13/ص1 تاريخ 23/4/2024 حول تعويض الـمثابرة.
فقط ثلاثة مليارات وثلاثماية وستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 3.336.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات وثلاثماية وستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية